أحمد بن عبد الرزاق الدويش
104
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشهادة ليستعين بها على طاعة الله ورسوله ، وخدمة المسلمين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم الفتوى رقم ( 2890 ) س : إنسان عنده ابن يبلغ من العمر عشر سنوات ، وهو أصم أبكم ، لا يتكلم ولا يسمع ولا يحكي ، وهو ضعيف الجسم ، به نوع من شلل من صغره ، لكنه يمشي بكلفة ، وهو عاقل يفهم الإشارات ، وتقدم به والده للاختبار في معهد الصم بالرياض ، ونجح في القبول ، هل يلزم والده تعليمه في المعهد المذكور ؟ مع أن والده في منطقة بعيدة عن الرياض ، وهو موظف حكومي ، وقد لا يوافق مرجعه على نقل والده إلى منطقة الدراسة ، والابن فيما يظهر لا يسلك بدون أهله . نأمل الإجابة على ذلك ، وكيف يعمل والده إذا كان لازما عليه ؛ أيترك العمل بدون إذن مرجعه إذا كان ذلك لازما ؟ ج : الأصل أن الذي يلزم تعلمه وتعليمه لمن وجب تعليمه ، هو ما كان من ضرورات الدين ؛ كالتوحيد والشرك والصلاة